جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 177 )

وفي تعليقة الوسائل(1) نقل الرواية عن الاستبصار ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا أبا عبدالله (عليه السلام)  ، وترك قوله : ولم يقدر على العتق . والرواية موثّقة وإن كان بعض رواتها من أسناد كتاب كامل الزيارات (2)، وبعضها من أسناد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم (3).

ومن الطائفة الثانية : ما تقدّم من صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق(4). بناءً على كون المراد من قوله (عليه السلام) : «فإن لم يقدر» عدم القدرة على شيء من الخصال الثلاث كما هو الظاهر ، لا عدم القدرة على خصوص الأخيرة .

هذا ، وقد رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين .

والجمع بين الطائفتين اللتين لهما ظهور في التعيّن بالحمل على التخيير، كما عن المشهور .

وحيث إنّ رواية أبي بصير قد نقلها في الوسائل في باب الكفّارات أيضاً(5)، مع أنّ الظاهر الاتّحاد وعدم التعدّد ، وقد ذكر هناك عنوان الظهار الذي كفّارته الخصال

  • (1) أي في وسائل الشيعة 7 : 279، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي .
    (2) كامل الزيارات : 166 ب 26، الرقم 217 وص 253 ب 49، الرقم 378 .
    (3) تفسير القمّي 1 : 205 .
    (4) تقدّمت في ص140.
    (5) وسائل الشيعة 22 : 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 8 ح 1 عن تهذيب الأحكام 8 : 23 ح74 .

( الصفحة 178 )

بنحو الترتيب ، لا بنحو التخيير كما في كفّارة رمضان على ما تقدّم ، فلذلك اُورد(1)على المشهور بعدم ثبوت التعارض بين الروايتين بعد كون موردهما أمرين غير مرتبطين ; لورود إحديهما في الظهار ، والاُخرى في كفّارة رمضان ، وهي المبحوث عنها في المقام ، وهو مستند المتن ، خصوصاً بعد كون الاتّصاف بالصحّة فيه أمراً لاريب فيه .

ويؤيّده أنّه في النقل الآخر الخالي عن التعرّض للظهار يكون المسؤول عنه صورة تعيّن صيام شهرين متتابعين عليه ، وهو لا ينطبق على كفّارة رمضان ، مع أنّ جعل صوم ثمانية عشر يوماً بدلاً عن إطعام ستّين مسكيناً وإن كان مناسباً لكفّارة اليمين ، التي يدلّ عليها قوله تعالى : (فَكَفَّـرَتُهُ و إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْـ إلى ـ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّام)(2) إلاّ أنّ الظاهر أنّ مورده صورة تعيّن الإطعام عليه ، وإلاّ فاللازم جعل البدل للثلاث لا للأخيرة ، خصوصاً مع كونها غير مرتّبة .

ومع الاستشكال في أنّ موردها الظهار ، فلا محالة تكون مطلقة ، وتكون الصحيحة الواردة في خصوص كفّارة رمضان مقيّدة . فاللازم حمل المطلق على المقيّد والحكم بتعيّن التصدّق في المقام ، كما هو ظاهر المتن .

بقي في المسألة أمران :

أحدهما : أنّه مع عدم التمكّن من التصدّق أصلاً يستغفر الله ولو مرّة ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه بالخصوص من الروايات إلاّ صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن

  • (1) المورد بعض الأعلام (رحمه الله) في المستند في شرح العروة 21: 379.
    (2) سورة المائدة 5 : 89 .

( الصفحة 179 )

أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم  يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليستغفر الله(1) . وهي وإن كان مفادها الترتيب في كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وقد عرفت أنّ مقتضى التحقيق ثبوتها فيه بنحو التخيير ، إلاّ أنّ دلالتها على لزوم الاستغفار بطبيعته الصادقة على المرّة في صورة عدم التمكّن من شيء من الخصال ظاهرة ، كما لا يخفى .

ثانيهما : أ نّ مقتضى الاحتياط الوجوبي الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة ، ولعلّ الوجه أنّ سقوط الكفّارة بسبب العجز إنّما هو مادام العجز باقياً وكونه موقّتاً به ; فمع فرض التمكّن يستكشف عدم السقوط من رأس ، غاية الأمر تخيّله وزعم خلافه ، فالاحتياط يقتضي ما ذكر ، وقد أفتى بذلك السيّد في العروة(2) .

ثمّ إنّ مورد هذا الاحتياط أو الفتوى ـ كما في المتن التصريح به ـ هي الأخيرة التي هو عبارة عن التصدّق بما يطيق ، وإلاّ فلا إشكال في أنّه لو كان متمكّناً من التصدّق وكان يتصدّق، لا يجب عليه شيء من الخصال الثلاث ، ومن البعيد غاية البعد أنّه في صورة عدم التمكّن من الصدقة، ثمّ عروض التمكّن من الخصال كان يجب عليه الخصال المزبورة، بحيث كان وجود التصدّق مع العجز حاله مسقطاً للثبوت بعد ذهاب العجز . وأمّا مع العدم فلا يكون هناك إسقاط ، فمورد الحكم المذكور في المتنإنّما هي صورة التمكّن من الأخيرة ، فتدبّر .

  • (1) مسائل عليّ بن جعفر : 116 ح 47 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 39 مسألة 2488 .

( الصفحة 180 )

مسألة 12 : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :

الأوّل : فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم ، واستمرّ نومه إلى طلوع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين وإن كان الأحوط شديداً فيه وجوب الكفّارة أيضاً ، والنوم الذي احتلم فيه لا يُعدّ من النومة الاُولى حتّى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ 1 .

الثاني : إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع مع عدم

1ـ قد مرّ هذا البحث في الثامن من الاُمور التي يجب الإمساك منها ، ولا نرى حاجة إلى الإعادة ، كما أنّه قد تقدّم المراد من النومة الاُولى والنومة الثانية والنومة الثالثة، والذي اُضيف هنا الاحتياط الشديد بالإضافة إلى الكفّارة في النومة الثالثة .

وقد حكي عن المشهور(1) ذهابهم إلى وجوب الكفّارة في هذه النومة ، إلاّ أ نّها لم ترد فيه آية ولا رواية ولو ضعيفة ، وإن إدّعي عليه الإجماع في كلمات جملة من الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين(2) ، إلاّ أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة ـ كما قرّر في علم الاُصول(3) ـ خصوصاً من بعض المدّعين ، والإجماع الكاشف ليس بحاصل ، خصوصاً مع مخالفة جماعة اُخرى ، كصاحب المدارك وقبله الفاضلان (4) ، ولكن مع ذلك لا يجوز التنزّل عمّا في المتن ، فتدبرّ جيّداً .

  • (1) شرائع الإسلام 1: 192، مسالك الأفهام 2: 25.
    (2) الوسيلة : 142 ، غنية النزوع 138 ، جامع المقاصد 3 : 70 .
    (3) سيرى كامل در اصول فقه 10: 321 ـ 326.
    (4) المعتبر 2 : 674 ، منتهى المطلب 9 : 127 ـ 128 ، مدارك الأحكام 6 : 90 .

( الصفحة 181 )

الإتيان بشيء من المفطرات .

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ 1 .

1ـ ما ذكرناه في أوّل مباحث كتاب الصوم(1) من لزوم أن يكون الصوم مقروناً بنيّة ، ولا يكفي مجرّد الإمساك ولو عن جميع المفطرات من دون نيّة الصوم ، أو ما هو بمعناه في سائر اللغات ; لأنّه من العناوين القصديّة التي قوامها بالقصد، كعنوان الصلاة ، كما أنّا ذكرنا فيه(2) عباديّة الصوم وأن يكون قصده مقروناً بنيّة القربة وخالياً عن الرياء المخلّ بالعباديّة ، فمع الإخلال بشيء من الأمرين وإن كان لايتحقّق الصوم المأمور به في الشريعة ، إلاّ أنّ غايته عدم التحقّق ، وهو يوجب القضاء ; لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه .

وأمّا إيجابه للكفّارة أيضاً فلم يقم دليل عليه ، كما أنّه لم يقم دليل على وجوب الكفّارة في كلّ مورد وجوب القضاء ; لعدم الملازمة بين الأمرين أصلاً ، والمفروض عدم الإتيان بشيء من المفطرات الموجبة للكفّارة ، وهكذا الإخلال باستمرار النيّة المعتبرة من حين طلوع الفجر إلى الغروب ، وقد ذكرنا(3) أنّ نيّة القطع معناها عدم استمرار نيّة الصوم ولو ارتكازاً . وأمّا نيّة القاطع، فقد فصّلنا فيها(4) بأنّه إن رجعت إلى نيّة القطع يجري عليها حكمها ، وإن لم ترجع لا دليل على البطلان بها . وبعبارة اُخرى : إن توجّه إلى الملازمة ولو بالتبع فهو موجب للبطلان فقط ، وإلاّ فلا قضاء فضلاً عن الكفّارة .

وأمّا من نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام ، فقد تقدّم البحث عن

  • (1، 2) في ص 7 ـ 17 .
    (3، 4) في ص 58 ـ 60 .